فصل: لعان الاعمى والاخرس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.هل اللعان يمين أم شهادة؟

يرى الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين، وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا لا يشهد لنفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس: «لو لا الايمان لكان لي ولها شأن».
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة، واستدلوا بقول الله تعالى {فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله} وبحديث ابن عباس المتقدم.
وفيه: «فجاء هلال فشهد، ثم قامت فشهدت».
والذين رأوا أنه يمين، قالوا: انه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين، أو أحدهما، أو عدلين، أو فاسقين، أو أحدهما.
والذين ذهبوا إلى أنه شهادة.
قالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين.
فأما العبدان، أو المحدودان في القذف، فلا يجوم لعانهما.
وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والاخر ليس من أهلها.
قال ابن القيم: والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار، لاقتضاء الحال تأكيد الأمر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع:
أحدها ذكر لفظ الشهادة.
الثاني ذكر القسم أسماء الرب سبحانه، وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى، وهو اسم الله جل ذكره.
الثالث تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من أن واللام، وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب، دون الفعل الذي هو صدق وكذب.
الرابع تكرار ذلك أربع مرات.
الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين.
السادس إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة.
السابع جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها، وهو إما الحد أو الحبس، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها.
الثامن أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما، إما في الدنيا، وإما في الاخرة.
التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتهما وكسرهما بالفراق.
العاشر تأييد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما.
فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن - لقبول قوله - كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته.
ويمينه شيئين: سقوط الحد عنه ووجوبه عليها، وإن التعنت الممرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليها دونها، لأنه إن كان يمينا محضة، فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها، فكان دليلا ظاهرا على صدقه، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم.
{ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين.

.لعان الاعمى والاخرس:

لم يختلف أحد في جواز لعان الاعمى، واختلفوا في الاخرس.
فقال مالك والشافعي: يلاعن الاخرس إذا فهم عنه.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يلاعن، لأنه ليس من أهل الشهادة.

.من يبدأ بالملاعنة؟

اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة.
فقال الشافعي وغيره: هو واجب، فإذا لاعنت المرأة قبله، فإن لعانها لا يعتد به.
وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل.
فلو بدئ بالمرأة لكان دفعا لامر لم يثبت.
وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به.
وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي المطلق الجمع.

.النكول عن اللعان:

النكول عن اللعان، إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة، فإن نكل الزوج فعليه حد القذف.
لقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين}.
فإذا لم يشهد فهو مثل الاجنبي في القذف، ولما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» وهذا مذهب الائمة الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه.
فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف.
فإذا نكلت الزوجة: أقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تحد، وحبست حتى تلاعن أن تقر بالزنا، وإن صدقته أقيم عليها الحد.
واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس».
ولان سفك الدماء بالنكول حكم ترده الاصول، فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول.
فكان بالاحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء.
قال ابن رشد: وبالجملة.
فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة، بالاعتراف، ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك.
فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله.
وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو شافعي.

.التفريق بين المتلاعنين:

إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد ولا يرتفع التحريم بينهما بحال.
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا».
وعن علي وابن مسعود قالا: «مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني.
ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة، لأن أساس الحياة الزوجية السكن، والمودة، والرحمة، وهؤلاء قد فقدوا هذا الاساس، وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة.
واختلف الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسه، فقال الجمهور: إنما لا يجتمعان أبدا، وللاحاديث السابقة، وقال أبو حنيفة: إذا كذب نفسه جلد الحد، وجاز له أن يعقد عليها من جديد، واستدل أبو حنيفة بأنه إذا كذب نفسه، فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، كذلك ترد الزوجة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما.
مع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم.
متى تقع الفرقة؟ تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، وهذا عند مالك.
وقال الشافعي: تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري: لا تقع إلا بحكم الحاكم هل الفرقة طلاق أم فسخ؟
يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ.
ويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن، لأن سببها من جانب الرجل، ولا يتصور أو تكون من جانب المرأة، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لا فسخا، فالفرقة هنا مثل فرقة العنين، إذا كانت بحكم الحاكم.
وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم، فأشبه ذات المحرم، وهؤلاء يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة، وكذلك السكنى، لأن النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ، ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى ألا قوت لها ولا سكنى: من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد وأبو داود.

.إلحاق الولد بأمه:

إذا نفى الرجل ابنه، وتم اللعان بنفيه له.
انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما، ولحق بأمه، فهي ترثه وهو يرثها، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين».
أخرجه أحمد.
ويؤيد هذا الحديث الادلة الدالة على أن الولد للفراش.
ولا فراش هنا: لنفي الزوج إياه.
وأما من رماها به اعتبر قاذفا، وجلد ثمانين جلدة، لأن الملاعنة داخلة في المحصنات، ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده، كمن قذف أمه سواء بسواء.
وهذا بالنسبة للاحكام التي تلزمه.
أما بالنسبة للاحكام التي شرعها الله للكافة.
فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة ماله، ولو قتله لاقصاص عليه، وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، ولا تجوز شهادة كل منهما للاخر، ولا يعد مجهول النسب، فلا يصح أن يدعيه غيره، وإذا كذب نفسه ثبت نسب الولد منه، ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد.

.العدة:

.1- تعريفها:

العدة: مأخوذة من العد والاحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والاقراء.
وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها وكانت العدة معروفة في الجاهلية وكانوا لا يكادون يتركونها فلما جاء الإسلام أقرها لما فيها من مصالح.
وأجمع العلماء على وجوبها، لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت أم مكتوم».

.2- حكمة مشروعيتها:

أ- معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الانساب بعضها ببعض.
ب- تهيئة فرصة للزوجين لاعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك.
ح- التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال، ولا ينفك إلا بانتظار طويل.
ولو لا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة.
د- أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الادامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا، وتقاسى لها عناء.